[كتاب المزارعة و المساقاة]
كتاب المزارعة و المساقاة (1)
[أما المزارعة]
أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. (2)
و تلزم المتعاقدين، لكن لو تقايلا صح و لا تبطل بالموت.
و شروطها ثلاثة:
(1) أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
(2) و أن تقدر لها مدة معلومة.
(3) و أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
[1] الاولى مفاعلة من الزرع، و قد يسمى مخابرة من الخبار [1]. و هي الأرض اللينة.
و الثانية مفاعلة من السقي، سميت بذلك لكثرة احتياجهم الى ذلك في الحجاز.
قوله: المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها
[2] قوله «معاملة» يشمل الإجارة، و بقوله «بحصة من حاصلها» خرجت.