(الأولى)
الشركة قد تقع صفة للمكلف فيقال شرك يشرك شركة فهو شريك و قد تقع صفة للمال فيقال
اشترك يشترك اشتراكا فهو مشترك. فإن أريد الأول هنا كان المناسب أن يقال «جمع حق»
الى آخره، و ان أريد الثاني فالمناسب أن يقال اجتماع كما قال المصنف. و هو حسن لان
المقصود من هذا الباب هو ذلك، و لذلك قال فيما بعد و تصح مع امتزاج- الى آخره.
(الثانية)
انما قال «حق» و لم يقل مال ليشمل الشركة في المنافع و في الحقوق، كحق القصاص و
الولاء و الخيار و الشفعة.
(الثالثة)
ان الشركة أمر حادث، و كل حادث لا بد له من سبب، و السبب هنا قد يكون إرثا و قد
يكون حيازة، كما لو اقتلعا شجرة أو اغتر فالماء[1] بآنية، و
قد