responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 207

[كتاب الشّركة]

كتاب الشّركة و هي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشي‌ء على سبيل الشياع. (1)


قوله: و هي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشي‌ء على سبيل الشياع

[1] هنا فوائد:

(الأولى) الشركة قد تقع صفة للمكلف فيقال شرك يشرك شركة فهو شريك و قد تقع صفة للمال فيقال اشترك يشترك اشتراكا فهو مشترك. فإن أريد الأول هنا كان المناسب أن يقال «جمع حق» الى آخره، و ان أريد الثاني فالمناسب أن يقال اجتماع كما قال المصنف. و هو حسن لان المقصود من هذا الباب هو ذلك، و لذلك قال فيما بعد و تصح مع امتزاج- الى آخره.

(الثانية) انما قال «حق» و لم يقل مال ليشمل الشركة في المنافع و في الحقوق، كحق القصاص و الولاء و الخيار و الشفعة.

(الثالثة) ان الشركة أمر حادث، و كل حادث لا بد له من سبب، و السبب هنا قد يكون إرثا و قد يكون حيازة، كما لو اقتلعا شجرة أو اغتر فالماء [1] بآنية، و قد‌


[1] في بعض النسخ: ماء دفعة بآنية.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست