responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 199

[كتاب الصّلح]

كتاب الصّلح و هو مشروع لقطع المنازعة.

و يجوز مع الإقرار و الإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما. (1)


قوله: و هو مشروع لقطع المنازعة، و يجوز مع الإقرار و الإنكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما

[1] هنا فوائد:

(الاولى) ان الصلح عقد مستقل بنفسه ليس ببيع و لا يفرع على غيره من العقود كما هو المشهور لأصالة عدم الفرعية، و لانه لو كان بيعا أو فرعا عليه لما صح الا حيث يصح، و اللازم باطل فكذا الملزوم. و الملازمة ظاهرة، و أما بطلان اللازم فإنه يصح مع الجهل و مع الإنكار.

و للشيخ هنا قولان: أحدهما أنه بيع، و الآخر أنه فرع على عقود خمسة هي البيع و الصرف و الإجارة و العارية و الهبة و على الإبراء، و ذلك لأنه ان اقتضى إسقاطا فهو فرع الإبراء، و ان اقتضى تمليكا فاما لعين أو لمنفعة، و على التقديرين‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست