(الاولى) ان
الصلح عقد مستقل بنفسه ليس ببيع و لا يفرع على غيره من العقود كما هو المشهور
لأصالة عدم الفرعية، و لانه لو كان بيعا أو فرعا عليه لما صح الا حيث يصح، و
اللازم باطل فكذا الملزوم. و الملازمة ظاهرة، و أما بطلان اللازم فإنه يصح مع
الجهل و مع الإنكار.
و للشيخ هنا
قولان: أحدهما أنه بيع، و الآخر أنه فرع على عقود خمسة هي البيع و الصرف و الإجارة
و العارية و الهبة و على الإبراء، و ذلك لأنه ان اقتضى إسقاطا فهو فرع الإبراء، و
ان اقتضى تمليكا فاما لعين أو لمنفعة، و على التقديرين
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 199