اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 195
[القسم الثالث
الكفالة]
القسم
الثالث: الكفالة:
و هي
التعهد بالنفس.
و يعتبر
رضاء الكافل و المكفول له دون المكفول عنه.
و في
اشتراط الأجل قولان. (1)
و ان
اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.
و إذا دفع
الكافل الغريم فقد بريء.
و ان
امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.
كذلك بل هو مجاز بمعنى إثبات مثل صورة المكتوب في كتابه.
ان قلت:
الأصل عدم المجاز.
قلت: مسلم
لكنه لازم قطعا، لأن أحد الحقين ليس هو الآخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره،
خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا و نوعا و صفة، فيكون مجازا أيضا.
و أما
ثالثا- فلان الرواية غير معلومة الصحة، لأن عقبة مجهول الحال.
قوله: و
في اشتراط الأجل قولان
[1] قال
الشيخ في النهاية و المفيد و ابن حمزة و سلار و القاضي في أحد قوليه لا بدّ من
الأجل، و قال الشيخ في المبسوط و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة [1] تجوز
حالة لأصالة الجواز و عدم المعارض.
[1]
قال في المختلف: و سوغ في المبسوط الحالة و به قال ابن إدريس و هو المعتمد لنا
الأصل الدال على الجواز و عدم الاشتراط.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 195