responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 195

[القسم الثالث الكفالة]

القسم الثالث: الكفالة:

و هي التعهد بالنفس.

و يعتبر رضاء الكافل و المكفول له دون المكفول عنه.

و في اشتراط الأجل قولان. (1)

و ان اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.

و إذا دفع الكافل الغريم فقد بري‌ء.

و ان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه.


كذلك بل هو مجاز بمعنى إثبات مثل صورة المكتوب في كتابه.

ان قلت: الأصل عدم المجاز.

قلت: مسلم لكنه لازم قطعا، لأن أحد الحقين ليس هو الآخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره، خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا و نوعا و صفة، فيكون مجازا أيضا.

و أما ثالثا- فلان الرواية غير معلومة الصحة، لأن عقبة مجهول الحال.

قوله: و في اشتراط الأجل قولان

[1] قال الشيخ في النهاية و المفيد و ابن حمزة و سلار و القاضي في أحد قوليه لا بدّ من الأجل، و قال الشيخ في المبسوط و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة [1] تجوز حالة لأصالة الجواز و عدم المعارض.


[1] قال في المختلف: و سوغ في المبسوط الحالة و به قال ابن إدريس و هو المعتمد لنا الأصل الدال على الجواز و عدم الاشتراط.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست