responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 175

[الثانية لو اختلفا فيما على الرهن]

(الثانية) (لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.

و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. (1)

[الثالثة لو قال القابض هو رهن، و قال المالك هو وديعة]

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه رواية أخرى متروكة. (2)

[الرابعة لو اختلفا في التفريط]

(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.


الى كون المرتهن صار خائنا فيخرج عن الامانة فلا يقبل قوله. و الثاني قول ابن إدريس، لا لكونه أمينا بل لكونه غارما و مدعى عليه، و لأصالة براءة الذمة من الزائد عما يدعيه.

قوله: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن

[1] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، و تؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد.

و كذا ورد في رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام [1]، و في رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام [2].

و أما الرواية المشار إليها فهي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام [3]، و عمل عليها ابن الجنيد، و هي ضعيفة بالسكوني و منافاتها للأصل.

قوله: لو قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة

[2] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، لأصالة عدم الرهن و لكون المالك منكرا‌


[1] الكافي 5- 237، التهذيب 7- 174.

[2] التهذيب 7- 174.

[3] الفقيه 3- 197، التهذيب 7- 175.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست