اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 175
[الثانية لو
اختلفا فيما على الرهن]
(الثانية)
(لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.
و في
رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن. (1)
[الثالثة لو قال القابض هو
رهن، و قال المالك هو وديعة]
(الثالثة)
لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه
رواية أخرى متروكة. (2)
[الرابعة لو اختلفا في
التفريط]
(الرابعة)
لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.
الى كون المرتهن صار خائنا فيخرج عن الامانة فلا يقبل قوله. و الثاني قول ابن
إدريس، لا لكونه أمينا بل لكونه غارما و مدعى عليه، و لأصالة براءة الذمة من
الزائد عما يدعيه.
قوله: لو
اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع
زيادة عن قيمة الرهن
[1] ما ذكره
هو قول أكثر الأصحاب، و تؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد.
و كذا ورد
في رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام[1]، و في
رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام[2].
و أما
الرواية المشار إليها فهي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
عن علي عليه السلام[3]، و عمل عليها ابن الجنيد، و هي ضعيفة
بالسكوني و منافاتها للأصل.
قوله: لو
قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية
أخرى متروكة
[2] ما ذكره
هو قول أكثر الأصحاب، لأصالة عدم الرهن و لكون المالك منكرا