responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 168

و لو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.

و لو كان دينان، و بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.

و لم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا. (1)

[الثاني في الحق]

الثاني في الحق: و يشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة. (2)


قلت: فيه نظر، إذ لا يلزم من تبعيته في الملك بتبعيته في تعلق الرهن به، و أما حمل المدبرة فتغليب لجانب العتق.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بعدم دخوله، و اختاره العلامة. و هو الأقوى، لأصالة عدم الدخول.

قوله: و لا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا

[1] لم نسمع في ذلك خلافا، لكن لو تجدد الزرع هل يجبر الراهن على إزالته قال الشيخ لا، لانه تصرف في المنافع و هي غير داخلة في الرهن، و لأصالة عدم الجبر. و قيل نعم، لان بقاء الزرع تصرف في الأرض، و هو ممنوع كالمتاع في الدار، و لتضرر الدائن لو أراد بيع الأرض المشغولة فيقل الراغب، و اختاره المصنف في الشرائع.

قوله: و يشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة

[2] للحق المرتهن عليه شرطان:

(الأول) ثبوته في الذمة، فلو لم يكن ثابتا في الذمة كالأمانات بأسرها لم يصح الارتهان عليها، و كذا ما حصل سببه و لم يثبت بعد في الذمة كالدية قبل استقرار الجناية.

ثم الثابت في الذمة قد يكون مالا و هو ما يلحقه الملك قائما بذاته كالدنانير‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست