اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 168
و لو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
و لو كان
دينان، و بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.
و لم يدخل
زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا. (1)
[الثاني في الحق]
الثاني في
الحق: و يشترط ثبوته في الذمة ما لا كان أو منفعة. (2)
قلت: فيه نظر، إذ لا يلزم من تبعيته في الملك بتبعيته في تعلق الرهن به، و أما حمل
المدبرة فتغليب لجانب العتق.
و قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف بعدم دخوله، و اختاره العلامة. و هو الأقوى، لأصالة عدم
الدخول.
قوله: و
لا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا
[1] لم نسمع
في ذلك خلافا، لكن لو تجدد الزرع هل يجبر الراهن على إزالته قال الشيخ لا، لانه
تصرف في المنافع و هي غير داخلة في الرهن، و لأصالة عدم الجبر. و قيل نعم، لان
بقاء الزرع تصرف في الأرض، و هو ممنوع كالمتاع في الدار، و لتضرر الدائن لو أراد
بيع الأرض المشغولة فيقل الراغب، و اختاره المصنف في الشرائع.
(الأول)
ثبوته في الذمة، فلو لم يكن ثابتا في الذمة كالأمانات بأسرها لم يصح الارتهان
عليها، و كذا ما حصل سببه و لم يثبت بعد في الذمة كالدية قبل استقرار الجناية.
ثم الثابت
في الذمة قد يكون مالا و هو ما يلحقه الملك قائما بذاته كالدنانير
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 168