responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 161

[خاتمة]

خاتمة أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع.

و كذا أجرة بائع الأمتعة و أجرة الناقد و وزان الثمن على المشتري. و كذا أجرة مشتري الأمتعة.

و لو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.

و إذا جمع بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (1)


أقول: في كلام العلامة جوابا عن الرواية نظر: بأن حمل البيع على الضمان على تقدير جوازه مجازا لا يوجب أن يدفع المديون ما عليه لا كله و لا بعضه، لكونه ضمانا حصل بغير اذنه كما دلت عليه الرواية، و كذا على تقدير الفساد، فإن المشتري العالم بالفساد أدى دينه بغير اذنه فليس له الرجوع عليه. نعم مع جهله له الرجوع على البائع، و مع التعذر يأخذ من المديون قصاصا قدر ما دفع.

و أما استضعافه للشبهة فجيد، و الأولى عندي حمل الرواية على أن البائع شرط على المشتري إبراء المديون من الزائد أو شرط عليه أخذ قيمة المدفوع ثمنا لا غير، و الشرط أملك، و انما يبتاع لنا هذا الحمل جمعا بين عموم «و أحل اللّٰه البيع» المقتضي لتملك المبيع جملة و بين صحة الرواية القابلة للتأويل، و الشرط غير ممتنع حصوله. و هو أولى من حملها على الضمان أو الفساد.

قوله: و لو جمع [1] بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به و لا يجمع بينهما لواحد

[1] في بعض نسخ الكتاب «و لا يجمع بينهما الواحد» أي لا يجمع بين الشراء‌


[1] في المختصر النافع: و إذا جمع.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست