اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 161
[خاتمة]
خاتمة
أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع.
و كذا
أجرة بائع الأمتعة و أجرة الناقد و وزان الثمن على المشتري. و كذا أجرة مشتري
الأمتعة.
و لو تبرع
الواسطة لم يستحق أجرة.
و إذا جمع
بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (1)
أقول: في كلام العلامة جوابا عن الرواية نظر: بأن حمل البيع على الضمان على تقدير
جوازه مجازا لا يوجب أن يدفع المديون ما عليه لا كله و لا بعضه، لكونه ضمانا حصل
بغير اذنه كما دلت عليه الرواية، و كذا على تقدير الفساد، فإن المشتري العالم
بالفساد أدى دينه بغير اذنه فليس له الرجوع عليه. نعم مع جهله له الرجوع على
البائع، و مع التعذر يأخذ من المديون قصاصا قدر ما دفع.
و أما
استضعافه للشبهة فجيد، و الأولى عندي حمل الرواية على أن البائع شرط على المشتري
إبراء المديون من الزائد أو شرط عليه أخذ قيمة المدفوع ثمنا لا غير، و الشرط أملك،
و انما يبتاع لنا هذا الحمل جمعا بين عموم «و أحل اللّٰه البيع» المقتضي
لتملك المبيع جملة و بين صحة الرواية القابلة للتأويل، و الشرط غير ممتنع حصوله. و
هو أولى من حملها على الضمان أو الفساد.
قوله: و
لو جمع[1] بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به و لا
يجمع بينهما لواحد
[1] في بعض
نسخ الكتاب «و لا يجمع بينهما الواحد» أي لا يجمع بين الشراء