اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 153
[القسم الثاني
في القرض]
القسم
الثاني في القرض.
و فيه أجر
ينشأ من معونة المحتاج تطوعا. (1)
قوله:
و فيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا
[1] لا شك
أن القرض من المروة و المعروف و من التعاون على البر، و قال تعالى وَ
تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ[1]. و سماه
الصادق عليه السلام معروفا[2].
و هو أفضل
من الصدقة العامة، ففي الحديث عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أنه قال:
رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر[3] و علل ذلك
بأن القرض يرد فيقرض دائما، و الصدقة ينقطع.
و يحتمل
عندي وجه آخر، و هو أن القرض أعم نفعا، لان كثيرا من يرى قبول القرض و لا يقبل
الصدقة. و أيضا أنه يكون للغني و الفقير و الصدقة غالبا لا تكون الا للفقير.
ان قلت: قد
ورد في الحديث ان القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة، و هو خلاف ما تقدم.
قلت: يمكن
حمل الصدقة هنا على الخاصة كالصدقة على الأرحام و العلماء و الأموات، فإن الأولى
بأربعة و عشرين و الثانية بسبعين و الثالثة بسبعمائة كما ورد في الرواية.