responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 143

و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه.

[الاولى- الشروط و هي خمسة]

الاولى- الشروط. و هي خمسة:-

[الأول ذكر الجنس و الوصف]

(الأول) ذكر الجنس و الوصف.

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود.

و يجوز في الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كل ما يمكن ضبطه. (1)

[الثاني قبض رأس المال قبل التفرق]

(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، (2) و لو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.


أو بلد غربة فلا بد من ذكره، و الا بطل لعدم أولوية بعض الأمكنة دون بعض، و لأدائه إلى النزاع لو لم يذكر، لانه ربما يؤدي الى مئونة حمل أو خوف في الطريق.

قوله: و كل ما يمكن ضبطه

[1] يريد به من الأمتعة لا مطلقا، فإنه لا يجوز في النقدين و ان ضبطا، و لهذا يجوز إسلاف الاعراض بعضها في بعض و إسلاف الاعراض في النقود و بالعكس، و لا يجوز النقد في مثله.

و منع الحسن من اسلاف غير النقدين، و كذا منع ابن الجنيد من عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع أيضا من إسلاف الجارية. و الكل ضعيف.

قوله: الثاني قبض رأس المال قبل التفرق [1]

[2] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن الجنيد لا اختار تأخر قبضه أكثر‌


[1] قال في الخلاف: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق. و قال:

دليلنا أنا أجمعنا على انه من قبض الثمن صح العقد و لم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن فوجب اعتبار ما قلناه.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست