اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 143
و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه.
[الاولى- الشروط و هي خمسة]
الاولى-
الشروط. و هي خمسة:-
[الأول ذكر الجنس و الوصف]
(الأول)
ذكر الجنس و الوصف.
فلا يصح
فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود.
و يجوز في
الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كل ما يمكن ضبطه. (1)
[الثاني قبض رأس المال قبل
التفرق]
(الثاني) قبض
رأس المال قبل التفرق، (2) و لو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
أو بلد غربة فلا بد من ذكره، و الا بطل لعدم أولوية بعض الأمكنة دون بعض، و لأدائه
إلى النزاع لو لم يذكر، لانه ربما يؤدي الى مئونة حمل أو خوف في الطريق.
قوله: و
كل ما يمكن ضبطه
[1] يريد به
من الأمتعة لا مطلقا، فإنه لا يجوز في النقدين و ان ضبطا، و لهذا يجوز إسلاف
الاعراض بعضها في بعض و إسلاف الاعراض في النقود و بالعكس، و لا يجوز النقد في
مثله.
و منع الحسن
من اسلاف غير النقدين، و كذا منع ابن الجنيد من عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو
موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع أيضا من إسلاف الجارية. و الكل ضعيف.