اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 136
[التاسعة إذا
وطئ أحد الشريكين الأمة]
(التاسعة)
إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه و حد بالباقي مع انتفاء
الشبهة.
ثم ان
حملت قومت عليه حصص الشركاء.
و قيل:
تقوم بمجرد الوطء (1) و ينعقد الولد حرا.
و على
الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
و حكى في موضع آخر منه جوازه.
قيل انه
استخراج من الرواية المذكورة. و ليس بشيء، لأنه ليست صريحة فيه.
قال
العلامة: و يمكن القول بجواز ذلك إذا كانا متساويين من كل وجه، فإنه لا استبعاد في
بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة.
قلت:
الاستبعاد في وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير وقوع الفرض فإنه جائز على
الثاني.
قوله: و
قيل تقوم بمجرد الوطي
[1] قاله
الشيخ في النهاية[1] استنادا إلى رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق
عليه السلام[2] و مضمونها أن عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و
ثمنها الأصلي.
و قال ابن
إدريس: الصحيح أنه لا يلزم مع عدم الحيل الا بعض الحد و بعض أرش البكارة ان كانت
بكرا و الا فلا أرش و لا مهر الا أن تكون مكرهة فيلزمه قدر