responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 136

[التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة]

(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه و حد بالباقي مع انتفاء الشبهة.

ثم ان حملت قومت عليه حصص الشركاء.

و قيل: تقوم بمجرد الوطء (1) و ينعقد الولد حرا.

و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.


و حكى في موضع آخر منه جوازه.

قيل انه استخراج من الرواية المذكورة. و ليس بشي‌ء، لأنه ليست صريحة فيه.

قال العلامة: و يمكن القول بجواز ذلك إذا كانا متساويين من كل وجه، فإنه لا استبعاد في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة.

قلت: الاستبعاد في وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير وقوع الفرض فإنه جائز على الثاني.

قوله: و قيل تقوم بمجرد الوطي

[1] قاله الشيخ في النهاية [1] استنادا إلى رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [2] و مضمونها أن عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها الأصلي.

و قال ابن إدريس: الصحيح أنه لا يلزم مع عدم الحيل الا بعض الحد و بعض أرش البكارة ان كانت بكرا و الا فلا أرش و لا مهر الا أن تكون مكرهة فيلزمه قدر‌


[1] النهاية: 410.

[2] التهذيب 7- 72، الكافي 5- 217.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست