اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 130
[السابعة إذا
دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها]
(السابعة)
إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال فاشترى أباه و
تحاق مولاه و مولى الأب و ورثة الأمر بعد العتق و الحج، و كل يقول: اشترى بمالي،
(1) ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة و يرد المعتق على مواليه رقا.
ثم أى
الفريقين أقام البينة، كان له رقا، و في السند ضعف و في الفتوى اضطراب.
و يناسب
الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.
غلط إذ لا ضرورة ماسة الى ذلك وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرىٰ[1]، إذ الفرض أن الثمن لازم لذمة البائع و ان
أهل الذمة يجب الدفع عنهم مع القيام بشرائط الذمة و الذب عن أموالهم، مع أنه يلزم
شيخنا رحمه اللّٰه ان كل مؤمن تلف له مال أو غصب منه و تعذر الرجوع على المتلف
و الغاصب أنه يجوز دفع عوضه من أموال أهل الذمة. و هو باطل إجماعا، فإذا الأجود ما
قاله المصنف و العلامة.
قوله: إذا
دفع الى مأذون ما لا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال فاشترى أباه و تحاق
مولاه و مولى الأب و ورثة الأمر بعد العتق و الحج و كل يقول اشترى بمالي- الى آخره
[1] هذه
المسألة ذكرها الشيخ في النهاية و تبعه القاضي، و صورة الرواية أن علي بن احمد بن
أشيم- بضم الهمزة و إسكان الياء و قيل بفتح الهمزة و الياء مهموزة- روى عن الباقر
عليه السلام: سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة