اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 120
و يجوز النظر الى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.
و يستحب
لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه و يطعمه شيئا حلوا و يتصدق عنه بأربعة دراهم. و يكره
أن يريه ثمنه في الميزان.
[يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق
بهذا الباب مسائل:
[الأولى المملوك يملك فاضل
الضريبة]
(الأولى)
المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا. (1)
و فيه نظر، لأنه إن طرد الحكم في غير هذه الصورة المذكورة فهو خلاف الإجماع و الا
كان الفرق محتاجا الى دليل، و العمومات المذكورة لا دلالة لها عليه. و أما الرواية
فإن منطوقها أنه سأله عن رجل شارك رجلا في جارية و قال ان ربحنا فلك نصف الربح و
ان كانت و ضيعة فليس عليك شيء. قال عليه السلام لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس
صاحب الجارية. و نحن نقول بموجبها، إذ معناها أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له
أن يفي بقوله. و هو صحيح، إذ الناس مسلطون على أموالهم[1]، فإذا ترك
ماله لا حرج عليه فيه. و أما لزوم الشرط و أنه لا يجوز له مخالفته فلا دلالة
للرواية عليه، و لذلك أردف نفي البأس بقوله «إذا طابت نفس صاحب الجارية».
و ابن إدريس
منع الرواية لمخالفتها أصول المذهب من أن الخسران على رءوس الأموال بغير خلاف.
قال الشهيد:
لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة ثم قال: و الأقرب
تعدي الحكم الى غير الجارية من المبيعات.
قوله:
المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل لا يملك شيئا
[1] الأول
للشيخ في النهاية، لرواية ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن الصادق