responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 120

و يجوز النظر الى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.

و يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه و يطعمه شيئا حلوا و يتصدق عنه بأربعة دراهم. و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل:

[الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة]

(الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا. (1)


و فيه نظر، لأنه إن طرد الحكم في غير هذه الصورة المذكورة فهو خلاف الإجماع و الا كان الفرق محتاجا الى دليل، و العمومات المذكورة لا دلالة لها عليه. و أما الرواية فإن منطوقها أنه سأله عن رجل شارك رجلا في جارية و قال ان ربحنا فلك نصف الربح و ان كانت و ضيعة فليس عليك شي‌ء. قال عليه السلام لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. و نحن نقول بموجبها، إذ معناها أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله. و هو صحيح، إذ الناس مسلطون على أموالهم [1]، فإذا ترك ماله لا حرج عليه فيه. و أما لزوم الشرط و أنه لا يجوز له مخالفته فلا دلالة للرواية عليه، و لذلك أردف نفي البأس بقوله «إذا طابت نفس صاحب الجارية».

و ابن إدريس منع الرواية لمخالفتها أصول المذهب من أن الخسران على رءوس الأموال بغير خلاف.

قال الشهيد: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة ثم قال: و الأقرب تعدي الحكم الى غير الجارية من المبيعات.

قوله: المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل لا يملك شيئا

[1] الأول للشيخ في النهاية، لرواية ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن الصادق‌


[1] البحار 2- 272.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست