responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 102

و يجوز أن يقرضه الدراهم و يشترط أن ينقدها بأرض أخرى.

[الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة]

(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، و ان تعذر و كان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، و ان تساويا بيعت بهما.

[الرابعة المراكب و السيوف المحلاة]

(الرابعة) المراكب و السيوف المحلاة.

ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.

و لو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.

و ان جهل بيعت بغير الجنس.

و قيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. (1)


و هو باطل عندنا.

و ابن حمزة منع مطلقا اعتمادا على عموم المنع للاية و الروايات، و تردد ابن إدريس في العمل بالرواية. و قول ابن حمزة عندي قوي، و الرواية لا دلالة لها الا على ما ذكره العلامة.

قوله: و قيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا

[1] قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف. و نظر فيه ابن إدريس و لم يبين وجه نظره، و يمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان علم أنه أزيد من الحلية في الجملة لم يحتج إلى الضميمة، إذ تلك الزيادة تكون في مقابلة السيف أو المركب، و ان لم يعلم لم يكن في الانضمام فائدة سواء علم نقصان الثمن أو مساواته، بل يجب أن يضم الى الثمن لتكون الفضة في معاملة السيف و المضموم في مقابلة‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست