اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 102
و يجوز أن يقرضه الدراهم و يشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
[الثالثة الأواني المصوغة
من الذهب و الفضة]
(الثالثة)
الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، و ان تعذر و
كان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، و ان تساويا بيعت بهما.
[الرابعة المراكب و السيوف المحلاة]
(الرابعة)
المراكب و السيوف المحلاة.
ان علم
مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.
و لو بيعت
نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.
و ان جهل
بيعت بغير الجنس.
و قيل: ان
أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. (1)
و هو باطل عندنا.
و ابن حمزة
منع مطلقا اعتمادا على عموم المنع للاية و الروايات، و تردد ابن إدريس في العمل
بالرواية. و قول ابن حمزة عندي قوي، و الرواية لا دلالة لها الا على ما ذكره
العلامة.
قوله: و
قيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا
[1] قال
الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف. و نظر فيه ابن إدريس و لم يبين وجه نظره، و
يمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان علم أنه أزيد من الحلية في الجملة لم يحتج إلى
الضميمة، إذ تلك الزيادة تكون في مقابلة السيف أو المركب، و ان لم يعلم لم يكن في
الانضمام فائدة سواء علم نقصان الثمن أو مساواته، بل يجب أن يضم الى الثمن لتكون
الفضة في معاملة السيف و المضموم في مقابلة
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 102