اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 1 صفحة : 408
و لو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فان وجب
بالنذر المعين لزمت الكفارة، و ان لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان
لزوم الكفارة. و لو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما. (1)
أن الجماع في نهار رمضان سبب مستقل بوجوب الكفارة إجماعا و كذا في نهار الاعتكاف
للروايات، فإذا اجتمع السببان تكررت و ليس كذلك في غيره، لعدم اجتماع السببين، و
لمفهوم رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام[1].
و أما
العلامة فقال: تتكرر نهارا مع تعيين الاعتكاف بنذر و شبهه، سواء كان رمضان أو
غيره، و مع عدم تعينه فكفارة واحدة.
أقول: أما
الأول فدليله ظاهر، لاجتماع السببين و هو الجماع في زمان الاعتكاف و خلف النذر
بفساد شرط الاعتكاف. و أما الثاني فهو مسلم في غير رمضان و أما في رمضان فممنوع،
لما قلنا من اجتماع السببين.
ثم ان
الكفارة هنا هل هي مخيرة كرمضان أو مرتبة؟ قال الثلاثة و من تبعهم بالأول، و هو
اختيار المصنف، و قال ابن بابويه بالثاني، و به رواية صحيحة، لكن رواية التخيير
أوضح و أشهر عند الأصحاب.
قوله: و
لو كان بغير الجماع. الى قوله: و ان لم يكن معينا أو كان تبرعا، و قد أطلق الشيخان
لزوم الكفارة، و لو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
[1] يريد
بغير الجماع سائر مفسدات الصوم كالأكل و الشرب و غيرهما، و حينئذ لا كلام في وجوب
الكفارة في المتعين كما قلنا، و أما في غير المتعين و المندوب