responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 408

و لو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، و ان لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة. و لو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما. (1)


أن الجماع في نهار رمضان سبب مستقل بوجوب الكفارة إجماعا و كذا في نهار الاعتكاف للروايات، فإذا اجتمع السببان تكررت و ليس كذلك في غيره، لعدم اجتماع السببين، و لمفهوم رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام [1].

و أما العلامة فقال: تتكرر نهارا مع تعيين الاعتكاف بنذر و شبهه، سواء كان رمضان أو غيره، و مع عدم تعينه فكفارة واحدة.

أقول: أما الأول فدليله ظاهر، لاجتماع السببين و هو الجماع في زمان الاعتكاف و خلف النذر بفساد شرط الاعتكاف. و أما الثاني فهو مسلم في غير رمضان و أما في رمضان فممنوع، لما قلنا من اجتماع السببين.

ثم ان الكفارة هنا هل هي مخيرة كرمضان أو مرتبة؟ قال الثلاثة و من تبعهم بالأول، و هو اختيار المصنف، و قال ابن بابويه بالثاني، و به رواية صحيحة، لكن رواية التخيير أوضح و أشهر عند الأصحاب.

قوله: و لو كان بغير الجماع. الى قوله: و ان لم يكن معينا أو كان تبرعا، و قد أطلق الشيخان لزوم الكفارة، و لو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

[1] يريد بغير الجماع سائر مفسدات الصوم كالأكل و الشرب و غيرهما، و حينئذ لا كلام في وجوب الكفارة في المتعين كما قلنا، و أما في غير المتعين و المندوب‌


[1] الفقيه 2- 122، التهذيب 4- 292.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست