يدلّ على
صحّة ما ذهبت الشيعة إليه قوله تعالى: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ[2] و لم يرد
بذلك الخبر، لأنّه لو أراده لكان كذبا، و إنّما أراد الأمر، فكأنّه قال تعالى:
طلّقوا
مرّتين، و جرى مجرى قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ[3] و كقوله
تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً[4] و المراد
يجب أن تؤمّنوه، و المرّتان لا يكونان إلّا واحدة بعد أخرى.
و من جمع
الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلّقا مرّتين، كما أنّ من أعطى در همين مرّة واحدة،
و لم يعطهما مرّتين، فإن احتجّ من يذهب إلى أنّ الطلاق الثلاث يقع و إن كان بدعة
بما روي
في حديث
ابن عمر[5] من أنّه قال للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:
أ رأيت لو
طلقتها ثلاثا؟ فقال: إذن عصيت ربّك و بانت منك امرأتك.
و الّذي
يبطل ذلك أنّه لا تصريح في قوله ثلاثا: (أ رأيت لو طلّقتها) فإنّني كنت أفعل ذلك
بكلمة واحدة و حالة واحدة، و يجوز أن يكون مراده أنّني لو
[1] -
راجع حلية العلماء للقفال الشاشي 7: 22 ففيه: و قال مالك و أبو حنيفة: جمع الطلاق
في قرء واحد حرام إلّا أنّه واقع.