responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98

ذلك إلى وقوعه، و في هذا ما فيه [1].

يدلّ على صحّة ما ذهبت الشيعة إليه قوله تعالى: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ [2] و لم يرد بذلك الخبر، لأنّه لو أراده لكان كذبا، و إنّما أراد الأمر، فكأنّه قال تعالى:

طلّقوا مرّتين، و جرى مجرى قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [3] و كقوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [4] و المراد يجب أن تؤمّنوه، و المرّتان لا يكونان إلّا واحدة بعد أخرى.

و من جمع الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلّقا مرّتين، كما أنّ من أعطى در همين مرّة واحدة، و لم يعطهما مرّتين، فإن احتجّ من يذهب إلى أنّ الطلاق الثلاث يقع و إن كان بدعة بما روي‌

في حديث ابن عمر [5] من أنّه قال للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:

أ رأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: إذن عصيت ربّك و بانت منك امرأتك.

و الّذي يبطل ذلك أنّه لا تصريح في قوله ثلاثا: (أ رأيت لو طلّقتها) فإنّني كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة و حالة واحدة، و يجوز أن يكون مراده أنّني لو‌


[1] - راجع حلية العلماء للقفال الشاشي 7: 22 ففيه: و قال مالك و أبو حنيفة: جمع الطلاق في قرء واحد حرام إلّا أنّه واقع.

[2] - البقرة: 229.

[3] - البقرة: 228.

[4] - آل عمران: 97.

[5] - راجع سنن أبي داود 2: 256، و سنن الدارقطني 4: 31، و نيل الأوطار للشوكاني 7: 12 بتفاوت، و المغني لابن قدامة 7: 103.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست