responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

[6] مسألة في التطليقات الثلاث في مجلس واحد

مسألة: في التطليقات الثلاث هل تقع في مجلس واحد؟ أو تحتاج إلى تحليل المراجعة؟ أو تقع منها واحدة؟ أو لا يقع منها شي‌ء؟

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا مذهب أهل البيت فإنّهم يرون أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، و حالة واحدة من دون تخلّل المراجعة لا يقع منه إلّا واحدة، و من طلّق امرأته تطليقة واحدة كان له مراجعتها بغير خلاف بين المسلمين، و قد روي أنّ ابن عباس رحمة اللّه عليه و طاوسا يذهبان إلى ما يقوله الشّيعة.

و حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف [1] أنّ الحجاج بن أرطاة كان يقول:


[1] - اختلاف الفقهاء للطحاوي لم أحصل عليه فعلا، غير انّ ابن عبد البر قال في كتابه الاستذكار 6: 8 و ما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا، وقوع الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة تلزم موقعها، و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، إلّا الحجاج بن أرطاة و محمد بن اسحاق، و كلاهما ليس بفقيه و لا حجة فيما قاله ... و حكى عن أبي يوسف قال: كان الحجاج بن أرطاة خشبيا- يعني شيعيا- و كان يقول ليس طلاق الثلاث بشي‌ء.

أقول: لم أقف على من وصفه بالتشيع و ما أدري من أين أتى بذلك ابن عبد البر؟ و على هذا فليقل في ابن تيمية كذلك، و كذلك يوجد آخرون من أهل السنّة قالوا بذلك، فهل كلّهم خشبيّون.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست