responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83

[2] مسألة لإيضاح الخنثى و جوابها

إملاء سيّدنا الشيخ الأجل العالم الأوحد السّعيد الموفّق محمّد بن إدريس، أحسن اللّه له التوفيق، و جعل له إلى كلّ خير طريقا بمحمّد و آله الطاهرين.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مسألة في ميراث الخنثى الّذي له فرجان، و كيف القول في هذه المسألة عند الشيعة؟ و هل فيها عندهم خلاف؟

الجواب: اعلم انّ الخنثى عند أصحابنا الشيعة على ضربين: من لم يخلق له فرج الرّجال و لا فرج النساء، و من خلق له فرج الرجال و فرج النساء، فالأوّل لا خلاف بينهم في حكمه و توريثه، و هو أن يقرع عليه، فإن خرجت القرعة بأنّه رجل ورث ميراث الرّجال، و إن خرجت بأنّه أنثى ورث ميراث النّساء، و هذا هو المولود المشكل أمره، و الأولى إلّا يعبّر عنه بأنّه خنثى، بل مشكل أمره.

فأمّا الضرب الثاني من الضّربين: فله أحوال عندهم فأوّل أحواله اعتبار المبال، فإن خرج من فرج الرّجال ورّث ميراثهم، و إن خرج من فرج النساء‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست