responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484

[239] مسألة في عدم تسليم الزوجة نفسها إلّا بعد استيفاء مهرها

مسألة: ما تقول في الزّوجة إذا امتنعت على الزّوج، و قالت: لا أسلّم نفسي حتى استوفي مهري أو بعضه، و لم يكن الزّوج قادرا على المهر ما الّذي يلزمها في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يجوز لها الامتناع من طاعة الزّوج، و يجب عليها تسليم نفسها إليه سواء كان قبل الدخول أو بعده، إذا كان غير قادر على مهرها، فأمّا إذا كان قادرا موسرا فلها الامتناع إذا لم يكن دخل بها، فإن كان قد دخل فليس لها أيضا الامتناع.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست