اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 482
[237] مسألة
في تزويج من فجر بها و هي في عقد لزوج ثمّ فارقها زوجها
مسألة: ما
تقول فيمن فجر بامرأة في عقد لزوج، أ يجوز له أن يتزوّجها بعد فراق الزّوج لها أو
يتزوّج بنتا لها؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا يحلّ للفاجر تزويج هذه أبدا بغير خلاف بين أصحابنا، فأمّا
تزويج بنتها بعد ذلك فلا بأس بذلك، و لا تحرم البنت بوطء الأمّ حراما،
لأنّ
الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»
«1» و لو لا
الإجماع على تحريم الأم لما حرمت، فليتأمّل ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 482