responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 482

[237] مسألة في تزويج من فجر بها و هي في عقد لزوج ثمّ فارقها زوجها

مسألة: ما تقول فيمن فجر بامرأة في عقد لزوج، أ يجوز له أن يتزوّجها بعد فراق الزّوج لها أو يتزوّج بنتا لها؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يحلّ للفاجر تزويج هذه أبدا بغير خلاف بين أصحابنا، فأمّا تزويج بنتها بعد ذلك فلا بأس بذلك، و لا تحرم البنت بوطء الأمّ حراما،

لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»

«1» و لو لا الإجماع على تحريم الأم لما حرمت، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست