responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457

[233] مسألة فيمن جامع زوجته الحائض قبل الغسل

مسألة: ما تقول في رجل كانت زوجته حائضا ثمّ انقطع الدم عنها و لم تغتسل، ثمّ إنّه جامعها إمّا في فرجها أو في دبرها فهل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة فإنّ وطأها مكروه قبل أن تغتسل، غير محرّم و لا محظور بغير خلاف بين طائفتنا، فأمّا إذا غسلت فرجها و لم تغتسل غسل الحيض و جامعها زوجها فقد زالت الكراهة أيضا، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست