اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 452
[230] مسألة
في العين المرهونة و مات صاحبها
مسألة: ما
تقول في رجل كان له بستان فيه نخل و هو محتاج فهبّ عليه الغلاء، ثمّ انّه حضر عند
رجل و استدان منه دينارا و نصفا، ثمّ جعل البستان عنده رهنا على ذلك، و قال له:
تأكل ثمرة هذا البستان إلى أن يسهّل اللّه تعالى شيئا أخلّصه.
و إنّ الّذي
استرهن البستان أسقط من جملة الذهب قيراطا واحدا، و بقي دينار و تسع قراريط، و جعل
الثمرة بذلك القيراط عن أوّل سنة، ثمّ إنّ المالك مات و لم يخلّص البستان و أولاده
ما يقدرون على تخليص البستان لفقرهم، و للراهن من يوم مات عشر سنين، و صاحب الدّين
يأكل الثمرة و هو لا يعلم هل يحلّ له ذلك أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الرّهن باق على ورثة الراهن و الدّين عليه، فأمّا الثمرة المذكورة
في السؤال، فإن كان المسترهن اشترى من الراهن ثمرة أول سنة بالقيراط المذكور،
فالثمرة في أوّل السّنين المذكورة للمرتهن، و أمّا باقي السّنين فهي ملك للراهن أو
لورثته بعد موته.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 452