responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452

[230] مسألة في العين المرهونة و مات صاحبها

مسألة: ما تقول في رجل كان له بستان فيه نخل و هو محتاج فهبّ عليه الغلاء، ثمّ انّه حضر عند رجل و استدان منه دينارا و نصفا، ثمّ جعل البستان عنده رهنا على ذلك، و قال له: تأكل ثمرة هذا البستان إلى أن يسهّل اللّه تعالى شيئا أخلّصه.

و إنّ الّذي استرهن البستان أسقط من جملة الذهب قيراطا واحدا، و بقي دينار و تسع قراريط، و جعل الثمرة بذلك القيراط عن أوّل سنة، ثمّ إنّ المالك مات و لم يخلّص البستان و أولاده ما يقدرون على تخليص البستان لفقرهم، و للراهن من يوم مات عشر سنين، و صاحب الدّين يأكل الثمرة و هو لا يعلم هل يحلّ له ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: الرّهن باق على ورثة الراهن و الدّين عليه، فأمّا الثمرة المذكورة في السؤال، فإن كان المسترهن اشترى من الراهن ثمرة أول سنة بالقيراط المذكور، فالثمرة في أوّل السّنين المذكورة للمرتهن، و أمّا باقي السّنين فهي ملك للراهن أو لورثته بعد موته.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست