responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451

[229] مسألة في الصلاة المضيّق وقتها

مسألة: ما تقول في المضائق إذا جدّ في صلاة الغداة فصلّى منها ركعة ثمّ قام إلى الثانية، فبينما هو قائم في قراءتها طلعت الشّمس، هل يتمّ الصلاة أم يجعلها فائتة؟

الجواب و باللّه التوفيق: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا مصنّفي الإماميّة و علمائها، فبعض منهم يقول: إنّ جميعها أداء و يتمسّك بخبر يرويه: «إنّ الصّلاة على ما افتتحت عليه» و قد افتتحت هذه الصّلاة بنيّة الأداء، و هذا القول مذهب الشيخ أبي جعفر رحمة اللّه عليه.

و بعضهم يذهب إلى أنّها قضاء جميعها، و يتمسّك بأنّ اللّه تعالى ما كلّفني إلّا ما أقدر عليه و جعل له وقتا يسعه أو يفضل عليه، و يقول: الوقت يفضل على العبادة لا العبادة تفضل عليه، و هو مذهب السيّد المرتضى رحمة اللّه عليه إلّا أنّه لا خلاف بينهما في أنّ الصّلاة ماضية، بل خلافهما في تسميتها قضاء أو أداء فليتأمّل ذلك، و ربّما يقوى في نفسي مذهب السيد المرتضى، لأنّ فيه الاحتياط لبراءة الذمّة، و أيضا فهو المفرّط في تخلّيه بعض الوقت، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست