responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448

[227] مسألة في قضاء الفوائت المشتبهة

مسألة: ما تقول في رجل قد رتب نفسه لقضاء ما فاته من الصلاة و عليه سفر يوجب التّقصير، مثل زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد اشتبه عليه كم بين السّفر و السّفر، و قد غلب ظنّه على أنّه يكون مثلا بين كلّ زيارة و زيارة سنة أو سنتان ما الحكم في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا كان غلبة ظنّ ففرضه العمل عليها و لا يحلّ له سوى ذلك، إذا فقد العلم الحقيقي، و كان كما ذكر في سؤاله يغلب ظنّه على أيّام سفره من أيّام حضره، و كم بين هذه المدّة و هذه المدّة، فالواجب عليه الرجوع إلى ما غلب ظنّه عليه، و لا يلزم في هذه الحال عند غلبة ظنّه على شي‌ء أن يقضي جميع صلاته تماما و تقصيرا، فإن فعله كان معاقبا مخطئا، لأنّ له طريقا إلى أيّام السّفر من أيّام الحضر، و هو غلبة ظنّه على ما ذكره في سؤاله، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست