responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44

فصل؛ في القضاء و أحكامه:

يجب قضاء ما فات من صلوات الخمس، و هو مثل المقضي و ليس هو، و هو وقته حين ذكره، إلّا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائت فوتها، فيلزم المكلّف بأداء الحاضرة و يقضي الفائت، و ما عدا ذلك فى سائر الأوقات فوقت للفائت لا يجوز للمتعبّد فيه تعيّن القضاء من فرض حاضر و لا نفل، فإن كان الفائت متعيّنا قضاه بعينه، محصورا كان أو مشكوكا في عدده، و إن كان غير متعيّن و كان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كاملا ينوي لكلّ صلاة قضاء الفائت، و إن كان عدّة صلوات غير معيّنات و لا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنّه براءة ذمّته من الفائت.

و إن كان الفائت المتعيّن و غير المتعيّن كثيرا لا يتمكّن من فعله في وقت واحد كصلاة عام أو عامين، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل و النهار إلّا ما غلبه النوم و شبهه، أو ممّا اشتغل فيه بما يحفظ الحياة من التكسّب، أو أواخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيّقة، من حيث كان فرض القضاء لا بدل منه كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها، و كما لا يجوز التّشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.

فإن كان صلّى صلاة حاضرة قبل أن يضيق وقتها و هو ذاكر للفائت فهي باطلة، و إن كان ذلك عن سهو فذكر الفائت و هو لم يخرج عنها لزمه نقل النيّة إلى الفائت إن أمكن ذلك، فإذا خرج عنه صلّى فرض الفائت، فإن لم يفعل فصلاته‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست