اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 44
فصل؛ في القضاء
و أحكامه:
يجب قضاء ما
فات من صلوات الخمس، و هو مثل المقضي و ليس هو، و هو وقته حين ذكره، إلّا أن يكون
آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائت فوتها، فيلزم المكلّف بأداء الحاضرة و يقضي
الفائت، و ما عدا ذلك فى سائر الأوقات فوقت للفائت لا يجوز للمتعبّد فيه تعيّن
القضاء من فرض حاضر و لا نفل، فإن كان الفائت متعيّنا قضاه بعينه، محصورا كان أو
مشكوكا في عدده، و إن كان غير متعيّن و كان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كاملا ينوي
لكلّ صلاة قضاء الفائت، و إن كان عدّة صلوات غير معيّنات و لا محصورات فعليه أن
يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنّه براءة ذمّته من الفائت.
و إن كان
الفائت المتعيّن و غير المتعيّن كثيرا لا يتمكّن من فعله في وقت واحد كصلاة عام أو
عامين، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل و النهار إلّا ما غلبه النوم و شبهه، أو
ممّا اشتغل فيه بما يحفظ الحياة من التكسّب، أو أواخر أوقات الفرائض الحاضرة
المضيّقة، من حيث كان فرض القضاء لا بدل منه كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار
فعلها، و كما لا يجوز التّشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.
فإن كان
صلّى صلاة حاضرة قبل أن يضيق وقتها و هو ذاكر للفائت فهي باطلة، و إن كان ذلك عن
سهو فذكر الفائت و هو لم يخرج عنها لزمه نقل النيّة إلى الفائت إن أمكن ذلك، فإذا
خرج عنه صلّى فرض الفائت، فإن لم يفعل فصلاته
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 44