responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434

[215] مسألة في التخاصم مع المعسر عند حاكم الجور

مسألة: ما تقول فيمن عليه دين و هو معسر و لا ينكر ذلك الدّين، أ يجوز لنا إحضاره عند قاضي الجور؟ و يجوز للشّهود أن يقيموا بالشّهادة عند القاضي؟

فقد ذكر بعض أصحابنا أنّه يجوز له و لو بالشحنة أخذ ماله؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا دعاه إلى حاكم من حكام أهل الحقّ، و يأبى عن الحضور بين يدي الحاكم المحقّ، فلخصمه بعد ذلك أن يخلص ماله بما قدر عليه، فالمعاقب من لم يحضر عند الحاكم المحقّ، و المأثوم المتأبي، لا من يستخلص حقّه، لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن إضاعة المال، فإن لحقه من حاكم الجور ضرر، فهو الّذي أدخله على نفسه بتأبّيه، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست