اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 423
[205] مسألة
في الشهادات
مسألة: ما
تقول في رجل شهد شهادة على رجل استنطقه ثلاث مرات و هو يقول من أجلك أشهد عليّ، أ
يجوز تلك الشهادة أم لا؟ و كيفيّة الشّهادة ما هي؟ و من يجوز له أن يشهد؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا سمع إقراره من غير إجبار و لا إكراه، و هو عاقل مالك لأمره،
غير مولّى عليه، و هو حرّ، فيجوز لمن سمع ذلك منه أن يشهد عليه، و يجب عليه إذا
تحمّلها إقامتها و يعمل بها.
فأمّا
كيفيّة الشّهادة، فإنّه لا يجوز له أن يشهد إلّا على ما يحقّقه و يعلمه يقينا، و
كذلك لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه إلّا بتعريف عدلين عنده، فأمّا من يجوز أن
يشهد و يكون قوله مقبولا للناس و عليهم، فهو من لا يعرف بشيء من أسباب الفسق، و
إن أردت أن تقول: من لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحا، فذلك صحيح أيضا.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 423