responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423

[205] مسألة في الشهادات

مسألة: ما تقول في رجل شهد شهادة على رجل استنطقه ثلاث مرات و هو يقول من أجلك أشهد عليّ، أ يجوز تلك الشهادة أم لا؟ و كيفيّة الشّهادة ما هي؟ و من يجوز له أن يشهد؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا سمع إقراره من غير إجبار و لا إكراه، و هو عاقل مالك لأمره، غير مولّى عليه، و هو حرّ، فيجوز لمن سمع ذلك منه أن يشهد عليه، و يجب عليه إذا تحمّلها إقامتها و يعمل بها.

فأمّا كيفيّة الشّهادة، فإنّه لا يجوز له أن يشهد إلّا على ما يحقّقه و يعلمه يقينا، و كذلك لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه إلّا بتعريف عدلين عنده، فأمّا من يجوز أن يشهد و يكون قوله مقبولا للناس و عليهم، فهو من لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق، و إن أردت أن تقول: من لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحا، فذلك صحيح أيضا.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست