responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421

[203] مسألة في المدين أودع شيئا و سأل الكتمان عن الغرماء

مسألة: ما تقول في رجل عليه دين أودع رجلا شيئا من الذهب، و سأله أن يكتمه عن المداينين حتى يوافقوه على المبلغ الّذي لهم عليه و تقسيمه عليهم على الفريضة، فكتمه عنهم و أعلمهم به غيره ما الّذي يجب عليه؟

الجواب و باللّه التوفيق: هذا السؤال غير محقّق و لا محصّل، فإن كان على ظاهره، فلا يجب على من أعلمهم شي‌ء و لا غرم اثم و لا حدّ، و إن كان من المودع ردّ بأن أخذه الحاكم المحق من عنده فلا شي‌ء عليه، و إن أخذه من الجائر بغير اختياره فلا شي‌ء أيضا عليه، و إن سلّم باختياره فيجب عليه غرامته، فافهم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست