اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 412
[199] مسألة
في الزكاة
مسألة: ما
تقول في زكاة التمر و النصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحد أم
لا؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يدفع إلى المستحقّ منه؟ و ما زاد على النصاب الأوّل هل
يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: يجوز دفع القليل من التمر و الكثير إلى الفقير سواء كان النصاب
الأوّل أو الثاني، و إنّما ذلك مخصوص بالدنانير و الدراهم عند بعض أصحابنا، و
الدليل على الأوّل قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ
آتُوا الزَّكٰاةَ* «1» و من دفع الزكاة و أتاها برطل و رطلين يسمّى
دافعا و مؤتيا، و ظاهر الآية يتناول ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 412