responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412

[199] مسألة في الزكاة

مسألة: ما تقول في زكاة التمر و النصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحد أم لا؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يدفع إلى المستحقّ منه؟ و ما زاد على النصاب الأوّل هل يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجوز دفع القليل من التمر و الكثير إلى الفقير سواء كان النصاب الأوّل أو الثاني، و إنّما ذلك مخصوص بالدنانير و الدراهم عند بعض أصحابنا، و الدليل على الأوّل قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ* «1» و من دفع الزكاة و أتاها برطل و رطلين يسمّى دافعا و مؤتيا، و ظاهر الآية يتناول ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست