اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 410
[198] مسألة
في أموال المساجد
مسألة: ما
تقول في أموال المساجد إذا بيعت هل يصحّ بيعها عند ايناعها من ثمار و غيرها، مع
كون البائع ليس بمالك و لا وكيل محقّق؟ أم لا يصحّ؟
و كيف يكون
حكم المشاع إذا كسب فيه شيئا هل يحلّ عليه أم لا؟ فإن كان لا يحلّ عليه فمن أيّ
وجه حرم؟ و إن كان يحلّ عليه فمن أيّ وجه؟ مع كون البائع على ما ذكرناه، و قد كنت
سمعت سماعا شاذا بأنّ الكسب يحرم على المبتاع، و أحببت أن أعلم ما عندك فيه و
أتحقّقه، ثمّ ما تقول في أموال المساجد أيضا إذا فضلت عن المسجد الّذي له المال،
هل يصحّ أن يعمر به مسجدا آخر أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: اعلم أنّ البيع المذكور لمال المساجد إذا كان البائع لها عدلا ناظرا
لها في مصالحها، و اتفق أهل الموضع عليه، و باع بالقيمة العدل، فبيعه صحيح شرعي
بغير خلاف ممّن شمّ رائحة الفقه.
و أمّا قولك
البائع ليس بمالك و لا وكيل فغير مسلّم في أنّه ليس بوكيل، بل هو وكيل و ناظر
شرعي، لأنّ النظر فيها للمسلمين العدول من أهل الموضع، و هذا من أولئك، فعلى
التّقرير و التّحرير المكسب إن كسب المشتري فيها شيئا
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 410