responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410

[198] مسألة في أموال المساجد

مسألة: ما تقول في أموال المساجد إذا بيعت هل يصحّ بيعها عند ايناعها من ثمار و غيرها، مع كون البائع ليس بمالك و لا وكيل محقّق؟ أم لا يصحّ؟

و كيف يكون حكم المشاع إذا كسب فيه شيئا هل يحلّ عليه أم لا؟ فإن كان لا يحلّ عليه فمن أيّ وجه حرم؟ و إن كان يحلّ عليه فمن أيّ وجه؟ مع كون البائع على ما ذكرناه، و قد كنت سمعت سماعا شاذا بأنّ الكسب يحرم على المبتاع، و أحببت أن أعلم ما عندك فيه و أتحقّقه، ثمّ ما تقول في أموال المساجد أيضا إذا فضلت عن المسجد الّذي له المال، هل يصحّ أن يعمر به مسجدا آخر أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم أنّ البيع المذكور لمال المساجد إذا كان البائع لها عدلا ناظرا لها في مصالحها، و اتفق أهل الموضع عليه، و باع بالقيمة العدل، فبيعه صحيح شرعي بغير خلاف ممّن شمّ رائحة الفقه.

و أمّا قولك البائع ليس بمالك و لا وكيل فغير مسلّم في أنّه ليس بوكيل، بل هو وكيل و ناظر شرعي، لأنّ النظر فيها للمسلمين العدول من أهل الموضع، و هذا من أولئك، فعلى التّقرير و التّحرير المكسب إن كسب المشتري فيها شيئا‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست