responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402

[192] مسألة في العارية

مسألة: ما تقول في رجل استعار عارية ثمّ هلكت أ يجب عليه غرمها أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا هلكت العارية و لم يكن ذهبا أو فضّة من غير تعدّ و لا تفريط من المستعير فلا غرم عليه، و إن هلكت بتعدّ و تفريط منه فعليه غرمها، فأمّا إذا كانت العارية ذهبا و فضّة، فعليه غرمها، سواء هلكت بتفريط منه أو بغير تفريط و تعدّ، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست