اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 397
[187] مسألة
فيمن اشترى سمنا مجهولا بثمن معلوم
مسألة: ما
تقول في رجل اشترى سمنا مجهولا بثمن معلوم و لم يزنه، ثمّ شهد على نفسه أنّه
اشتراه مجهولا بثمن معلوم، هل يجوز لنا أن نشتريه أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: ما يكال و يوزن لا يجوز بيعه جزافا لا خلاف في ذلك بين طائفتنا، و
هذا العقد المذكور أعني إذا عقد على شيء مجهول فإنّه عقد غير صحيح، و للمشتري
الثمن يرجع به متى شاء على البائع، و للبائع الرّجوع على المشتري بالسّمن متى شاء،
لأنّ الأصل بقاء الأملاك على أربابها و لا ينتقل إلّا بعقود شرعيّة، و هاهنا العقد
الشرعي مفقود، فلا يصحّ تملّكه، إلّا أن يكون البائع قد أخبر المشتري بوزنه،
فحينئذ يصحّ بيعه، لأنّ إخباره يجري مجرى الوزن، فعلى هذا يصحّ بيعه و الشراء منه،
و على الوجه الأوّل لا يصحّ البيع و لا الشراء، فتأمّل السؤال و تبيّنه.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 397