responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397

[187] مسألة فيمن اشترى سمنا مجهولا بثمن معلوم

مسألة: ما تقول في رجل اشترى سمنا مجهولا بثمن معلوم و لم يزنه، ثمّ شهد على نفسه أنّه اشتراه مجهولا بثمن معلوم، هل يجوز لنا أن نشتريه أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: ما يكال و يوزن لا يجوز بيعه جزافا لا خلاف في ذلك بين طائفتنا، و هذا العقد المذكور أعني إذا عقد على شي‌ء مجهول فإنّه عقد غير صحيح، و للمشتري الثمن يرجع به متى شاء على البائع، و للبائع الرّجوع على المشتري بالسّمن متى شاء، لأنّ الأصل بقاء الأملاك على أربابها و لا ينتقل إلّا بعقود شرعيّة، و هاهنا العقد الشرعي مفقود، فلا يصحّ تملّكه، إلّا أن يكون البائع قد أخبر المشتري بوزنه، فحينئذ يصحّ بيعه، لأنّ إخباره يجري مجرى الوزن، فعلى هذا يصحّ بيعه و الشراء منه، و على الوجه الأوّل لا يصحّ البيع و لا الشراء، فتأمّل السؤال و تبيّنه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست