responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385

[178] مسألة في عدم جواز يمين الوصي و الولي مع شاهد واحد لإنقاذ مال اليتيم

مسألة: ما تقول في يتيم ليس له وصيّ، و قد شهد له شاهد واحد بحقّ على الغير، كيف يكون حال هذا الشاهد الواحد مع كون صاحب الحقّ طفلا، فهل يجوز تأخير اليمين إلى حين بلوغ اليتيم أم لا؟ فإن كان له وصيّ و شهد له شاهد، هل يجوز للوصيّ أو الولي أن يحلف مع الشاهد أم لا؟

و إن لم يكن له وليّ و بلغ اليتيم و هو لا يعلم أنّ له على غيره حقا إلّا بقول الشاهد، هل يجوز له أن يحلف مع الشاهد مع كونه غير عالم بالحقّ أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يجوز للوصيّ و لا للولي أن يحلف مع الشاهد و لا يثبت بيمينه حقّ لغيره، و النّيابة لا تصحّ لأنّ الأيمان لا يدخلها النّيابة بحال من الأحوال، بغير خلاف أعلم بين الطائفة.

فأمّا إذا بلغ الصبيّ فله أن يحلف مع شاهده و يثبت الحقّ له و له أن لا يحلف، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا مع العلم.

و الّذي أعتمده و أعمل عليه و أفتي به: أنّ الإنسان لا يجوز له أن يحلف، و لا أن يقدم على اليمين إلّا على شي‌ء يتحقّقه و يعلمه علما جليا، و إلا يكون‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست