اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 383
[176] مسألة
في البيع
مسألة: ما
تقول فيمن باع غيره رطلا معلوما من التمر بثمن معلوم، ثمّ انّ المبتاع لم يقبض
البائع الثمن، و انّ البائع ابتاع من المبتاع الأوّل بثمن التّمر الأوّل، تمرا
أرطالا معلومة نسيئة، هل يصحّ البيع الثاني مع كونه لم يقبض منه الثمن عن التمر
الأوّل، أم لا يصحّ؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الّذي أقول في هذا السؤال: إنّ البيع الثاني باطل غير صحيح،
لإجماع الطائفة على فساده
و لقول
الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يباع الدين بالدين»
«1» و هذا بيع
دين بدين نسيئة، ألا ترى أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قد نهى أن يباع الدين
بالدين، و النّهي بمجرّده إذا ورد من الحكيم دلّ على فساد المنهيّ عنه، لا خلاف
بين محقّقي أصول الفقه في ذلك، فيجب على هذا الأصل المقرّر فساد هذا البيع.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 383