responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383

[176] مسألة في البيع

مسألة: ما تقول فيمن باع غيره رطلا معلوما من التمر بثمن معلوم، ثمّ انّ المبتاع لم يقبض البائع الثمن، و انّ البائع ابتاع من المبتاع الأوّل بثمن التّمر الأوّل، تمرا أرطالا معلومة نسيئة، هل يصحّ البيع الثاني مع كونه لم يقبض منه الثمن عن التمر الأوّل، أم لا يصحّ؟

الجواب و باللّه التوفيق: الّذي أقول في هذا السؤال: إنّ البيع الثاني باطل غير صحيح، لإجماع الطائفة على فساده‌

و لقول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يباع الدين بالدين»

«1» و هذا بيع دين بدين نسيئة، ألا ترى أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قد نهى أن يباع الدين بالدين، و النّهي بمجرّده إذا ورد من الحكيم دلّ على فساد المنهيّ عنه، لا خلاف بين محقّقي أصول الفقه في ذلك، فيجب على هذا الأصل المقرّر فساد هذا البيع.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست