responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382

[175] مسألة في النيابة بالأجرة في الصلاة

مسألة: ما تقول في النيابة و الإجارة في الصّلاة، أ يجوز أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: الوكالة و النيابة و الإجارة في الصلاة غير صحيح بوجه من الوجوه، و لا يجوز لأحد أن يصلّي عن غيره نافلة و لا فريضة، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر إذا مات أبوه و عليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها، فإنّا نقول: إنّ هذا تكليف الولد، و ليس هذا بتوكيل و لا نيابة.

و كذلك إن اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا: ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل و الأصل المقرّر، و هذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست