اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 382
[175] مسألة
في النيابة بالأجرة في الصلاة
مسألة: ما
تقول في النيابة و الإجارة في الصّلاة، أ يجوز أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الوكالة و النيابة و الإجارة في الصلاة غير صحيح بوجه من الوجوه،
و لا يجوز لأحد أن يصلّي عن غيره نافلة و لا فريضة، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر
إذا مات أبوه و عليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها، فإنّا نقول: إنّ
هذا تكليف الولد، و ليس هذا بتوكيل و لا نيابة.
و كذلك إن
اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا: ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل و الأصل
المقرّر، و هذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 382