responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381

[174] مسألة في مقاصّة المغصوب للغاصب بشي‌ء من مال الغاصب

مسألة: ما تقول فيمن غصبه إنسان شيئا و طالبه به و لم يعطه إياه، فظفر المغصوب منه بشي‌ء من مال الغاصب، أ يجوز له أن يأخذ منه بقدر ما غصبه، سواء كان وديعة أو غير وديعة أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: من غصب إنسانا شيئا فطالبه الغاصب به و لم يعطه، أو رافعه إلى الحاكم من الحكام و لم يرتفع معه مثلا، إذا كانت معه بيّنة بالغصب، هذا جملة الكلام، فإنّه يجوز للمغصوب منه إذا ظفر الغاصب أن يأخذ مثل ماله إن كان له مثل، أو قيمة إن كان لا مثل له، سواء كان المظفور به من المال وديعة أو غير وديعة، و ما ورد من المنع في أخذ الوديعة أخبار آحاد، فإن عمل بها فهي محمولة على الكراهية، لأنّ الإنسان لا يجوز له أن يضيّع ماله، فإنّه منهيّ عن ضياعه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست