responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 379

[173] مسألة في حداد المتوفّى عنها زوجها

مسألة: ما تقول في المتوفّى عنها زوجها و أنّه يجب عليها الحداد، صغيرة كانت أو كبيرة، فإن لم تحدّ و مضت عليها الأربعة الأشهر و العشرة الأيّام، فقد أخلّت بواجب و هو ترك الحداد و انقضت عدّتها، لأنّ العدّة هي مرور الأيّام وسعة مرّ [1]، و أيضا:

الجواب و باللّه التوفيق: لا خلاف بين المحصّلين المتأمّلين في أدلّة الشرع من أصحابنا في ذلك، كما أنّ المعتدّة الرّجعيّة يجب عليها أن لا تخرج من بيت زوجها و لا تفارقه حتى تقضي عدّتها، فإن خرجت منه بغير أمر الزّوج أخلّت بواجب و كانت عاصية للّه تعالى، غير أنّها إذا مضت عليها الأقراء إن كانت من ذوات الأقراء، أو الأشهر الثلاثة إن كانت مسترابة، فقد خرجت من عدّتها بلا خلاف بينهم في ذلك، مع تركها الواجب و هو لزوم بيتها.

و كذلك المعتدّة للوفاة تكون مخلّة بواجب و تحلّ للأزواج، المعتدّتان بعد خروجهما من العدّة، و إن كانتا قد أخلّتا بواجبين من ترك الحداد للمتوفّى عنها‌


[1] - كذا في الأصل. و لعلّها مسبّقة مرّت.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست