responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372

[168] مسألة في وقوع الجسم الطاهر في البئر المتنجّس

مسألة: ما تقول في ماء البئر إذا كان نجسا و وقع فيها جسم طاهر قبل أن ينزح، ثمّ نزح منها ما يوجب طهارتها و بقي الجسم فيها، فبأيّ شي‌ء يحكم على الجسم و على ماء البئر؟

الجواب و باللّه التوفيق: الجسم- المفروض في السؤال- عند وقوعه فيها محكوم بنجاسته، و لا دليل على طهارته بنزح البئر، فمن ادّعى طهارته بنزح البئر فعليه الدّليل، و لن تجده، بفرض المسألة أنّ الجسم الواقع فيها ميزر أو سطل فقد نجسا، إلّا أن يكون الجسم المفروض جسما عفت الشّريعة بفحواها عنه، و يكون معلوما بالعادة معفوا عنه، مثلا أن يقع فيها آجرة منها أو عود صغير أو شي‌ء من التّبن أو ورق القصب أو ممّا تسفيه الرّياح بمجرى العادة، فذلك معفوّ عنه لأجل الحرج و يطهر بنزحها من دون إخراجها، فأمّا ماء البئر المذكور في السؤال فإنّه أيضا نجس، لأنّ فيها نجاسة، و البئر لا تطهر بغير النّزح إلّا بعد أن يخرج ما فيها من النجاسة، ثمّ ينزح بعد ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست