responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 368

[165] مسألة فيمن يغسّله غيره من غسل الجنابة

مسألة: ما تقول في الرّجل يغسّله غيره من غسل الجنابة أ يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن كان الجنب صحيحا من المرض فغسّله غيره، و لم يباشر شيئا من الماء، و لا شيئا من جسده، و لا تولّى شيئا من الطّهارة فغسله غير صحيح و لا مشروع، و إن كان لمّا أفاض الماء غيره عليه، تولّى استعماله و إمرار اليد على رأسه و يديه، و تولّى استيعاب بشرته أجمع فغسله صحيح، و إن كان مريضا فلا خلاف في صحّة غسله إذا كان قد نوى النيّة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست