responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364

[161] مسألة فيمن عقد عليها الأب و هي صغيرة لرجل سمّاه في بلد آخر فمات الأب و جاء الرجل فادعى أنّه الزوج و بلغت البنت و لم يدخل بها ثمّ غاب الزوج و لم يعلم له خبر

مسألة: ما تقول في رجل كان له بنت غير بالغ، فقال: إنّي قد زوّجتها بفلان في بلد آخر، غير الموضع الّذي كان يسكنه و سمّاه باسمه، فمضى على ذلك القول مدّة من الزّمان، فمات الأب و الصبيّة غير بالغة، فجاء الرجل الّذي ذكره أبوها إلى أهل الصبيّة و أقام عندهم، و سمع قوله بأنّ أباها قد عقد لي عليها، فبلغت المرأة و الرجل عندهم حاضر معترف بالعقد و لم يدخل بها، ثمّ غاب و لم يعلم له خبر إلى الآن، فهل يؤثّر قول الأب أم لا؟ و هل يقبل قول الزّوج في ادّعائه العقد أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إقرار الأب مقبول صحيح، و قول الرجل- أعني الزّوج- مقبول، لأنّه تصديق لما قال أبوها، و العقد صحيح، و لا تحلّ هذه المرأة للأزواج إلى أن يعلم للرجل خبر من طلاق أو موت، لأنّه لا خلاف بين الأصحاب في عقد الأب على غير البالغ من بناته، و إن بلغت و أنكرت عقده فلا تأثير لإنكارها، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست