اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 362
[159] مسألة
في تسليم المأموم قبل الإمام ناسيا أو عامدا
مسألة: ما
تقول في المأموم إذا سلّم قبل الإمام ناسيا أو عامدا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا بأس إن سلّم قبل الإمام إن كان ناسيا أو أعجله أمر من حاجة و
غيرها، فأمّا سلامه من غير حاجة أو أمر فإنّه لا يجوز، فإن فعله فصلاته ماضية غير
باطلة.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 362