responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362

[159] مسألة في تسليم المأموم قبل الإمام ناسيا أو عامدا

مسألة: ما تقول في المأموم إذا سلّم قبل الإمام ناسيا أو عامدا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا بأس إن سلّم قبل الإمام إن كان ناسيا أو أعجله أمر من حاجة و غيرها، فأمّا سلامه من غير حاجة أو أمر فإنّه لا يجوز، فإن فعله فصلاته ماضية غير باطلة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست