responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360

[157] مسألة في الظهار من المتمتع بها

مسألة: ما تقول في المتمتّع بها أيقع بها الظّهار أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، فبعض منهم لا يوقع الظهار المتمتع بها، و بعض يوقعه، و يرجع في ذلك إلى عموم الآية من قوله عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «1» و هذه من جملة نسائه، فدخلت تحت العموم، و هو مذهب السيّد المرتضى قدس اللّه روحه و به آخذ و عليه أعمل، لأنّ فيه الدليل.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست