اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 356
[153] مسألة
في التزويج بمن زنى بها و لم تكن ذات بعل
مسألة: ما
تقول في الرّجل إذا زنى بامرأة و حملت منه حملا، و ليست من ذوات البعول عند
الفجور، ثمّ أراد أن يتزوّجها بعقد و مهر أ تحلّ له أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: يجوز العقد عليها و إن كانت حاملا من زنى، سواء كان منه أو من
غيره- أعني الحمل- إلّا أنّه لا يجوز له أن يطأها حتى تضع لقول الرسول صلى اللّه
عليه و آله و سلم: «لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تحيض» «1».
و بعض
أصحابنا يشترط توبتها، و حدّ توبتها أن يعرض عليها ما كان منهما من الفجور و
يدعوها إليه، فإن امتنعت فذلك توبتها، و هذا يحمل على جهة الاستحباب لا الإيجاب، و
يكون العقد مكروها من غير التوبة، و إن كان صحيحا ماضيا، و إن كان فساده يحتاج إلى
دليل و لا دليل عليه، و إلى هذا القول ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في
مسائل الخلاف، فانظره تجده على ما قلته «2».
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 356