responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355

[152] مسألة في الأمة الحامل من سيّدها فيحلها لغيره

مسألة: ما تقول في الأمة إذا كانت حاملا من سيّدها ثمّ أباحها من غيره، فهل تحلّ له أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا مانع يمنع من جواز ذلك، لأنّ الإنسان مسلّط على ملكه، إلّا أنّ المحلل له الجارية لا يجوز له أن يطأها في قبلها لقوله عليه السّلام:

«لا توطأ حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تحيض» «1».

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست