اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 355
[152] مسألة
في الأمة الحامل من سيّدها فيحلها لغيره
مسألة: ما
تقول في الأمة إذا كانت حاملا من سيّدها ثمّ أباحها من غيره، فهل تحلّ له أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا مانع يمنع من جواز ذلك، لأنّ الإنسان مسلّط على ملكه، إلّا أنّ
المحلل له الجارية لا يجوز له أن يطأها في قبلها لقوله عليه السّلام:
«لا توطأ
حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تحيض» «1».
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 355