responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335

[137] مسألة في غسل الغاسل للميت في غير وقت فريضة هل هو ندب أم وجوب

مسألة: ما تقول في الغاسل للميّت، هل يغتسل واجبا أو ندبا في غير وقت فريضة؟ و كيف تكون نيّته على الوجهين معا؟

الجواب و باللّه التوفيق: غسل من غسّل ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهره واجب على الصحيح من المذهب، إلّا أنّ الغاسل إن اغتسل في غير وقت فريضة، و لا يكون عليه قضاء فريضة فيكون نيّته النّدب، و إن كان في وقت فريضة، أو عليه قضاء فريضة فتكون نيّته الوجوب، و لا بدّ له من الوضوء إمّا مقدّما أو مؤخّرا، ليستبيح الصّلاة، و لا يجزيه في استباحة الصّلاة مجرّد الغسل بانفراده، بخلاف غسل الجنابة، و هذا الفرق هو الصحيح بين الطائفة، و إجماعها عليه و ظاهر القرآن أيضا يعضده، قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الآية «1».

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست