اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 335
[137] مسألة
في غسل الغاسل للميت في غير وقت فريضة هل هو ندب أم وجوب
مسألة: ما
تقول في الغاسل للميّت، هل يغتسل واجبا أو ندبا في غير وقت فريضة؟ و كيف تكون
نيّته على الوجهين معا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: غسل من غسّل ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهره واجب على
الصحيح من المذهب، إلّا أنّ الغاسل إن اغتسل في غير وقت فريضة، و لا يكون عليه
قضاء فريضة فيكون نيّته النّدب، و إن كان في وقت فريضة، أو عليه قضاء فريضة فتكون
نيّته الوجوب، و لا بدّ له من الوضوء إمّا مقدّما أو مؤخّرا، ليستبيح الصّلاة، و
لا يجزيه في استباحة الصّلاة مجرّد الغسل بانفراده، بخلاف غسل الجنابة، و هذا
الفرق هو الصحيح بين الطائفة، و إجماعها عليه و ظاهر القرآن أيضا يعضده، قال اللّه
تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الآية «1».
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 335