responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333

[136] مسألة في كفن الميت

مسألة: ما تقول في الخامسة من الكفن تشق للفخذين أم لا؟ و النّمط في الكفن ما هو؟

الجواب و باللّه التوفيق: اللّفافة و هي التي يقمّط بها الفخذان من مندوبات الكفن لا من واجباته، يؤخذ بحسب الحاجة إلى طولها و عرضها.

و قد روي:

أنّه يكون طولها سبعة أشبار و عرضها شبر إلى شبر و نصف، و إن كان أزيد من ذلك في الطول و العرض فلا بأس.

فأمّا النمط: فإنّه أيضا من مندوبات كفن النساء، يكون عريضا كالإزار، إلّا انّه أنقص منه يستر به جميع الأكفان، و يكون على حبرة المرأة يغطي الكفن أجمع، فهذه حقيقته في عرف الشرع.

فأمّا في عرف اللّغة: فإنّ الأنماط الفرش، يكون فيها طرائق و خطط، و منه قولهم: فلان على نمط أي طريقة واحدة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست