اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 328
[131] مسألة
فيمن حلف لا يدخل دار قوم ليس بينهم و بينه رحم
مسألة: ما
تقول في الرجل يحلف باللّه أنّه لا يدخل دار قوم ليس بينهم رحم الإيمان، يدعونه
إلى الدّخول فيدخل يلزمه كفّارة أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا يخلو حال الحالف من أن يكون دخوله الدّار معصية و تركه الدّخول
طاعة، أو بالعكس من ذلك، فمتى كان دخوله معصية و تركه طاعة و فعل الدّخول، فإنّه
أثم و تجب عليه الكفّارة و هي كفّارة اليمين معروفة، و يجب عليه أيضا التوبة، لأنّ
الكفّارة غير مسقطة للذنب، بل تعبّدنا بها، و المسقط للذنب على جهة التفضّل
التّوبة.
و إن كان
بالعكس من ذلك فلا كفّارة عليه، بل الواجب عليه حلّها، و إلّا يصرّ على ما هو
عليه، فإن لم يترجّح الفعل على التّرك، و لا التّرك على الفعل، فيجب عليه أيضا
الكفّارة على الصّحيح من الأقوال.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 328