responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328

[131] مسألة فيمن حلف لا يدخل دار قوم ليس بينهم و بينه رحم

مسألة: ما تقول في الرجل يحلف باللّه أنّه لا يدخل دار قوم ليس بينهم رحم الإيمان، يدعونه إلى الدّخول فيدخل يلزمه كفّارة أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يخلو حال الحالف من أن يكون دخوله الدّار معصية و تركه الدّخول طاعة، أو بالعكس من ذلك، فمتى كان دخوله معصية و تركه طاعة و فعل الدّخول، فإنّه أثم و تجب عليه الكفّارة و هي كفّارة اليمين معروفة، و يجب عليه أيضا التوبة، لأنّ الكفّارة غير مسقطة للذنب، بل تعبّدنا بها، و المسقط للذنب على جهة التفضّل التّوبة.

و إن كان بالعكس من ذلك فلا كفّارة عليه، بل الواجب عليه حلّها، و إلّا يصرّ على ما هو عليه، فإن لم يترجّح الفعل على التّرك، و لا التّرك على الفعل، فيجب عليه أيضا الكفّارة على الصّحيح من الأقوال.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست