اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 324
أنّ بالبلوغ يكمل عقلها، و يجب تسليم مالها إليها و تصحّ عقودها و
نذورها و أيمانها لقوله عزّ و جلّ: فَلٰا
جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
و من جملة
فعلها بنفسها عقدها عليها عقدة النّكاح، و قد أباحها اللّه تعالى بصريح لفظ الآية
في نفسها، و ذلك عام في جميع الأفعال، فمن ادّعى التخصيص للعموم يحتاج إلى دليل،
فعلى هذا التّقرير و التّحرير إذا لم ترض بعقد أبيها، و أظهرت كراهة عقده، فإنّه
يكون باطلا، و إن رضيت به و أمضته فإنّه يكون صحيحا، فليتأمل ذلك بعين التدبّر و
الاستبصار.
و أيضا لا
خلاف بين الموافق و المخالف من أصحابنا في هذه المسألة أنّ ولاية الأب تزول عن
البكر في عقد النّكاح المؤجّل، فبالإجماع قد زالت ولايته عنها في جميع العقود من
البيع و النكاح، فالمفرّق بين الأمرين خارج مخالف للإجماع، فلو كانت ولاية الأب
ثابتة في النّكاح لم تزل في أحد قسميه و تثبت في الآخر، و من ادعى ثبوت ولايته في
القسم الآخر الّذي هو الدائم، فعليه الدّليل، لأنّه قد وافق في خروجها من يده في
العقود كلّها، و في أحد شرطي عقد النكاح، فالمفرّق بين الأمرين خارج عن الإجماع
قليل التأمّل و الاعتبار، و أيضا فصاحب النّهاية رجع عمّا ذكره فيها في التّبيان «1»، و وافق على
خروج الولاية من يد الأب على البكر البالغ.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 324