responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

أنّ بالبلوغ يكمل عقلها، و يجب تسليم مالها إليها و تصحّ عقودها و نذورها و أيمانها لقوله عزّ و جلّ: فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

و من جملة فعلها بنفسها عقدها عليها عقدة النّكاح، و قد أباحها اللّه تعالى بصريح لفظ الآية في نفسها، و ذلك عام في جميع الأفعال، فمن ادّعى التخصيص للعموم يحتاج إلى دليل، فعلى هذا التّقرير و التّحرير إذا لم ترض بعقد أبيها، و أظهرت كراهة عقده، فإنّه يكون باطلا، و إن رضيت به و أمضته فإنّه يكون صحيحا، فليتأمل ذلك بعين التدبّر و الاستبصار.

و أيضا لا خلاف بين الموافق و المخالف من أصحابنا في هذه المسألة أنّ ولاية الأب تزول عن البكر في عقد النّكاح المؤجّل، فبالإجماع قد زالت ولايته عنها في جميع العقود من البيع و النكاح، فالمفرّق بين الأمرين خارج مخالف للإجماع، فلو كانت ولاية الأب ثابتة في النّكاح لم تزل في أحد قسميه و تثبت في الآخر، و من ادعى ثبوت ولايته في القسم الآخر الّذي هو الدائم، فعليه الدّليل، لأنّه قد وافق في خروجها من يده في العقود كلّها، و في أحد شرطي عقد النكاح، فالمفرّق بين الأمرين خارج عن الإجماع قليل التأمّل و الاعتبار، و أيضا فصاحب النّهاية رجع عمّا ذكره فيها في التّبيان «1»، و وافق على خروج الولاية من يد الأب على البكر البالغ.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست