responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

[127] مسألة في دعوى زوجة النصيري عليه بترك الصلاة و عدم غسله من الجنابة ... الخ

مسألة: ما تقول في امرأة معها زوج، و أنّها حضرت عند أقوام مؤمنين و شكت أحوال زوجها، و ذكرت أنّه ما يصلّي و لا يغتسل من جنابة و هو نصيري [1]، و ذكرت أنّها تريد طلاقه و قد تساعد جماعة على طلاقه كرها، و كان في الجماعة شخص فقال لها: أنا أتزوّجك إذا فارقتيه، فهل يقبل قولها في زوجها أم لا؟ و هل تحلّ للأزواج أم لا؟ و هل يصحّ طلاقه كرها أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن قامت البيّنة على أنّ الزوج نصيري فلا حاجة إلى طلاقه، بل تبين منه هذه المرأة المؤمنة بغير طلاق، و لا يحلّ لها المقام معه، و لا تمكنه من وطئها مع انقضاء عدّتها، هذا مع قيام البيّنة على أنّه نصيري، فأمّا‌


[1] - نسبة إلى النصيرية و هم أتباع محمّد بن نصير الفهري النمري، فقد جاء في كتاب الكشي روايات في ذمه، و انّ النصيرية قالوا بنبوته، و ذلك أنّه ادعى أنّه نبيّ رسول، و أنّ عليّ بن محمّد العسكري عليه السّلام أرسله، و كان يقول بالتناسخ و الغلو في أبي الحسن عليه السّلام و يقول فيه بالربوبية، و يقول بإباحة المحارم ...! اختيار الرجال: 520 تح‌ حسن المصطفوي.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست