اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 317
[126] مسألة
في التجارة
مسألة: ما
تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته، و هو معامله على ما
جرت العادة بذلك، و لم يقاوله على ثمن السّلعة و لا عقد معه عقدة البيع، فهل يحرم
ذلك أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا يحرم شيء من ذلك و هذه إباحات، و للتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة
لا يوم المحاسبة، فاعلم ذلك، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثل فإن كان له مثل فله
مثله، و هذا هو القرض بعينه.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 317