responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

[126] مسألة في التجارة

مسألة: ما تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته، و هو معامله على ما جرت العادة بذلك، و لم يقاوله على ثمن السّلعة و لا عقد معه عقدة البيع، فهل يحرم ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يحرم شي‌ء من ذلك و هذه إباحات، و للتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة لا يوم المحاسبة، فاعلم ذلك، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثل فإن كان له مثل فله مثله، و هذا هو القرض بعينه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست