responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316

[125] مسألة في المزارعة

مسألة: ما تقول في إنسان له أرض فرغب إليه رجل آخر فأقام له بالبذر و الأكرة، و أخذ الأكرة حقّهنّ النّصف، و أخذ صاحب البذر بموجب ما شرط صاحب الملك عليه الرّبع، و أخذ صاحب الأرض الرّبع حقّ أرضه فهل يصحّ ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا كانت مزارعة شرعية بأجل و شروطها صحيحة فلا بأس بذلك، و ما توافقوا عليه من الشّروط الشّرعية فجائز، و ذلك صحيح غير فاسد.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست